الشيخ الأنصاري
351
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فإن ( 1 ) الحرج ممنوع ، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات ، والتزام مباشرة البالغين لشرائها أم أراد أنه ( 2 ) يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة ثم إن أراد ( 3 ) استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون اذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة فالظاهر كونه مخالفا للاجماع ( 4 ) وأما ( 5 ) ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :